النووي

335

المجموع

صدقه أو كذبه 5 - أن لا يكذبه المقر له إن كان بالغا فان كذبه أو سكت لم يثبت نسبه الا ببينة فإن لم تكن وحلف للمقر له سقط نسبه وان نكل وحلف المقر ثبت ، ولو استلحق صغيرا ثبت نسبه ويتوارثان ، فإن بلغ وكذب لم يندفع النسب ، والمجنون كالصغير ، ولو استلحق صغيرا أو بالغا بعد موته لحق ، سواء كان له مال أو لم يكن ، ولو قتله ثم استلحقه لحق وسقط القصاص . 6 - أن لا يزاحمه غيره ، فإن ادعى آخر نسبه أيضا لم يلحق به الا بتصديقه وتكذيب الآخر إن كان بالغا أو ببينة مع عجز الاخر عنها أو الحاق القائف وحده إن كان صغيرا ، والاقرار بنسب الغير لا يكون إقرار النكاح أمه فلا يتوارث ولو استحق عبد الغير أو معتقه لم يلحق إلا ببينة ، صغيرا كان أو كبيرا وصدقه ، وإذا لحق بقي رقيقا لمولاه ، ولو استلحق عبدا في يده فإن لم يكن لغا قوله ، وان أمكن فإن كان مجهول النسب لحقه إن كان صغيرا أو كبيرا وصدقه وعتق ويرث ، وان كذبه لم يلحق وعتق ولا يرث ، ولو كانت له جارية خلية ذات ولد فقال هذا ولدى من هذه لحقه ان أمكن ولا تصير الجارية أم ولد له . ولو قال هذا ولدى استولدتها به في ملكي أو علقت به في ملكي أو هذا ولدى منها وهي في ملكي منذ عشر سنين ، وكان الولد ابن سنة ثبت النسب وهي أم ولد قطعا . ولو كانت الأمة مزوجة فالولد للزوج ولا أثر لالحاق السيد ولو كانت فراشا للسيد لاقراره بوطئها لحقه الولد بالفراش ولا حاجة إلى الاقرار ولا يعتبر الا الامكان ، ولا فرق في الاقرار بالاستيلاد بين الصحة والمرض . القسم الثاني : أن يلحقه بغيره كهذا أخي أو عمى ، ويشترط فيه وراء ما تقدم من الشروط شرطان : 1 - أن يكون الملحق به ميتا ، فما دام حيا لم يكن لغيره الالحاق ، وإن كان مجنونا في حياته وألحقه وارثه بعد موته لحقه 2 - أن يصدر الاقرار من الوارث الجائز للتركة فلا يثبت بإقرار الأجانب ولا بإقرار القريب غير الأجانب ، ولا بإقرار القريب غير الوارث لكفر أو رق أو قتل ، ولا بإقرار الوارث غير الجائز ، فلو مات وخلف ابنا واحدا فأقر بأخ ثبت ، فلو خلف بنين وبنات فلا بد من اتفاقهم ومن اتفاق الزوج أو